I. أنشطة متعلقة بالاتصالات الالكترونية
يخضع تحديد نظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات، بما في ذلك الشبكات اللاسلكية الكهربائية، وعلى مختلف خدمات الاتصالات الإلكترونية القابلة للاستغلال، لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-44 المؤرخ 17 يناير 2021 الذي يحدد نظام التشغيل المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات الممنوحة للجمهور وعلى مختلف خدمات الاتصالات الإلكترونية، وفقًا لأحكام المادة 122 من القانون رقم 18-04 المؤرخ 10 مايو 2018، المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الالكترونية.
تطبيقا لأحكام المواد من 123 إلى 130 من القانون رقم 18-04، تمنح الرخصة لكل شخص طبيعي أو معنوي يرسي عليه المزاد إثر إعلان المنافسة، ويلتزم باحترام الشروط المحددة في دفتر الشروط
تكون الرخصة الممنوحة لمدة محددة مسبقا في دفتر الشروط، موضوع مرسوم تنفيذي يحدد على الخصوص الضمانات المترتبة على ذلك.
تسلّم الرخصة مقابل دفع مبلغ مالي.
أ. الهاتف الثابت
يخضع إنشاء و / أو استغلال شبكة عمومية للاتصالات الالكترونية التي تقدم الخدمات الهاتفية الثابتة الدولية وما بين المدن وفي الحلقة المحلية لدفتر شروط.
- الإجراء
يتخذ الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية قرار الشروع في الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة لمنح الرخصة، بمبادرته الخاصة أو بناء على اقتراح من هذه الأخيرة التي تعمل على أساس ملف الملاءمة. وفي هذه الحالة، على الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية إصدار قراره في أجل شهر واحد. (المادة 3 من المرسوم التنفيذي 01-124 المؤرخ في 09/05/2001)
- التجديد
لا يمكن أن تتجاوز مدة الرخصة خمسة عشر (15) سنة. وتحدد هذه المدة في دفتر الشروط الذي يضبط كيفية تجديدها (المادة 18 من المرسوم التنفيذي 01-124 المؤرخ في 09/05/2001)
يمكن تجديد الرخصة مرة أو عدة مرات لفترات لا تتعدى الواحدة منها خمسة (5) سنوات، وذلك بناء على طلب يودع لدى سلطة الضبط اثني عشر (12) شهرًا على الأقل قبل نهاية فترة صلاحية الرخصة.
ب. الهاتف النقال ( شبكة GSM- شبكة الجيل الثالث- شبكة الجيل الرابع)، شبكة المواصلات اللاسلكية عبر السواتل الثابتة المدار VSAT، منظومة المواصلات السلكية واللاسلكية عبر الساتل GMPCS:
- الإجراء
تخضع الاجراءات المتعلقة بالحصول على رخص هذه الأنشطة، لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 9 ماي 2001، المتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية.
يتخذ الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية قرار الشروع في الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة لمنح الرخصة، بمبادرته الخاصة أو بناء على اقتراح من هذه الأخيرة التي تعمل على أساس ملف الملاءمة. وفي هذه الحالة، على الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية إصدار قراره في أجل شهر واحد.
- التجديد
لا يمكن أن تتجاوز مدة الرخصة خمسة عشر (15) سنة. وتحدد هذه المدة في دفتر الشروط.
يمكن تجديد الرخصة مرة أو عدة مرات لفترات لا تتعدى الواحدة منها خمسة (5) سنوات، وذلك بناء على طلب يودع لدى سلطة الضبط اثني عشر (12) شهرًا على الأقل قبل نهاية فترة صلاحية الرخصة.
يمنح الترخيص العام لكل شخص طبيعي أو معنوي يلتزم باحترام شروط إنشاء و استغلال و /أو توفير خدمات الاتصالات الالكترونية، بموجب أحكام المواد من 131 إلى 134 من القانون رقم 18-04.
تحدد كيفيات منح الترخيص العام واستغلاله بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 22-39 المؤرخ في 07 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 10 جانفي سنة 2022، والذي يحدد شروط منح الترخيص العام لإنشاء و استغلال و/ أو توفير خدمات الاتصالات الالكترونية للجمهور، و كذا المقابل المالي و الأتاوى و المساهمات السنوية المتعلقة به، وكذا أحكام القرار المـؤرخ في28 ذي الحجــة عـام 1443 المــوافق 27 يوليو سنة 2022، الذي يحدد دفاتر الشروط النموذجية المتعلقة بخدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور الخاضعة لنظام الترخيص العام.
كل شخص طبيعي أو معنوي تأسس في شكل شركة خاضعة للقانون الجزائري ويرغب في إنشاء واستغلال و/أو توفير، على التراب الوطني، خدمات الاتصالات الإلكترونية الخاضعة لنظام الترخيص العام، ملزم بإيداع طلب ترخيص عام لدى سلطة الضبط.
تخضع لنظام الترخيص العام الخدمات التالية:
- خدمات توفير النفاذ إلى الانترنت،
- خدمات تحويل الصوت عبر بروتوكول الانترنت،
- خدمات الاتصالات الالكترونية التفاعلية ذات التسعير الاضافي بما في ذلك الأديوتكس،
- تحديد التموقع و/أو التموضـــع بالراديـو عــن طريق القمــر الصناعي، وكذا خدمات الجيوتموقع بالراديو ،
- خدمات استضافة و تخزين البيانات عن طريق الحوسبة السحابية،
- مركز النداء.
1.2. خدمات توفير النفاذ إلى الانترنت
الإجراء (طلب جديد)
يجب أن يحتوي ملف طلب جديد الخاص بالترخيص العام على الوثائق التالية:
الوثائق المطلوبة من القرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1443 الموافق 27 يوليو سنة 2022، يحدد دفاتر الشروط النموذجية المتعلقة بخدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور الخاضعة لنظام الترخيص العام:
- طلب موجه إلى المدير العام لسلطة الضبط،
- وصف تقني وتجاري للمشروع:
- وصف تفصيلي للخدمات المتوقعة،
- هندسة تفصيلية للمنشآت الأساسية، طرق التوصيل المتوخاة مع تحديد لا سيما نوع التجهيزات،
- أنظمة أمن البيانات التي سيتم اعتمادها،
- عـنــاويـن نقاط الوجود (POP)و/ أو مواقع نقاط النفاذ (النقاط الساخنة) مع مناطق التغطية وطرق التوصيــل بشبكة الاتصالات الالكترونية المتوخاة .
- رسالة تعيين الممثل القانوني والمكلف بالاتصال مع تحديد بيانات الاتصال الخاصة بهما، وفقًا للنماذج القابلة للتنزيل من الموقع الإلكتروني،
- استمارة المعلومات، وفقا للنموذج الذي صدر في القرار المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1443 الموافق 27 يوليو سنة 2022، يحدد دفاتر الشروط النموذجية المتعلقة بخدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور الخاضعة لنظام الترخيص العام (الملحق أ.2)، القابل للتنزيل من الموقع الإلكتروني.
الوثائق المطلوبة من المرسوم تنفيذي رقم 22-39 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 10 جانفي سنة 2022، يحدد شروط منح الترخيص العام لإنشاء واستغلال و/ أو توفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور، وكذا مبالغ المقابل المالي والأتاوى والمساهمة السنوية المتعلقة به:
- الطبيعة والخصائص التقنية والتجارية للمشروع المقترح،
- معلومات تبرر القدرة التقنية والمالية لصاحب الطلب لتحقيق المشروع المقترح،
- صورة طبق الأصل لبطاقة هوية صاحب الطلب للشخص الطبيعي أو الممثل القانوني للشخص المعنوي،
- نسخة من القانون الأساسي للشخص المعنوي،
- الحسابات الاجتماعية السنوية للسنتين الماليتين الأخيرتين (إن وجدت) بالنسبة للأشخاص المعنوية،
- وصف للنشاطات الصناعية والتجارية القائمة (إن وجدت).
التجديد
جب أن يحتوي ملف طلب تجديد الترخيص على الوثائق التالية:
- طلب تجديد الترخيص موجه إلى المدير العام لسلطة الضبط،
- تبرير بالدفع لقاء تكاليف تسيير الملف بمبلغ ثمانية وعشرين ألف دينار جزائري غير شامل الضرائب (28 ألف دينار غير شامل الضرائب) لفائدة سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية، بنك القرض الشعبي الجزائري، وكالة حسين داي، رقم 004 00118 40 10004695 40.
2.2. خدمات تحويل الصوت عبر بروتوكول الانترنت
الإجراء (طلب جديد)
يجب أن يحتوي ملف طلب جديد الخاص بالترخيص العام على الوثائق التالية:
الوثائق المطلوبة من القرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1443 الموافق 27 يوليو سنة 2022، يحدد دفاتر الشروط النموذجية المتعلقة بخدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور الخاضعة لنظام الترخيص العام:
- طلب موجه إلى المدير العام لسلطة الضبط،
- وصف تقني وتجاري للمشروع:
- وصف تفصيلي للخدمات المتوقعة،
- هندسة تفصيلية للمنشآت الأساسية، طرق التوصيل المتوخاة مع تحديد لا سيما نوع التجهيزات،
- أنظمة أمن البيانات التي سيتم اعتمادها،
- عـنــاويـن نقاط الوجود (POP)و/ أو مواقع نقاط النفاذ (النقاط الساخنة) مع مناطق التغطية وطرق التوصيــل بشبكة الاتصالات الالكترونية المتوخاة .
- رسالة تعيين الممثل القانوني والمكلف بالاتصال مع تحديد بيانات الاتصال الخاصة بهما، وفقًا للنماذج القابلة للتنزيل من الموقع الإلكتروني،
- استمارة المعلومات، وفقا للنموذج الذي صدر في القرار المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1443 الموافق 27 يوليو سنة 2022، يحدد دفاتر الشروط النموذجية المتعلقة بخدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور الخاضعة لنظام الترخيص العام (الملحق أ.2)، القابل للتنزيل من الموقع الإلكتروني.
الوثائق المطلوبة من المرسوم تنفيذي رقم 22-39 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 10 جانفي سنة 2022، يحدد شروط منح الترخيص العام لإنشاء واستغلال و/ أو توفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور، وكذا مبالغ المقابل المالي والأتاوى والمساهمة السنوية المتعلقة به:
- الطبيعة والخصائص التقنية والتجارية للمشروع المقترح،
- معلومات تبرر القدرة التقنية والمالية لصاحب الطلب لتحقيق المشروع المقترح،
- صورة طبق الأصل لبطاقة هوية صاحب الطلب للشخص الطبيعي أو الممثل القانوني للشخص المعنوي،
- نسخة من القانون الأساسي للشخص المعنوي،
- الحسابات الاجتماعية السنوية للسنتين الماليتين الأخيرتين (إن وجدت) بالنسبة للأشخاص المعنوية،
- وصف للنشاطات الصناعية والتجارية القائمة (إن وجدت).
التجديد
يجب أن يحتوي ملف طلب تجديد الترخيص على الوثائق التالية:
- طلب تجديد الترخيص موجه إلى المدير العام لسلطة الضبط،
- تبرير بالدفع لقاء تكاليف تسيير الملف بمبلغ ثمانية وعشرين ألف دينار جزائري غير شامل الضرائب (28 ألف دينار غير شامل الضرائب) لفائدة سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية، بنك القرض الشعبي الجزائري، وكالة حسين داي، رقم 004 00118 40 10004695 40.
3.2.خدمات الاتصالات الالكترونية التفاعلية ذات التسعير الاضافي بما في ذلك الأديوتكس:
الإجراء (طلب جديد)
يجب أن يحتوي ملف طلب جديد الخاص بترخيص العام على الوثائق التالية:
الوثائق المطلوبة من القرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1443 الموافق 27 يوليو سنة 2022، يحدد دفاتر الشروط النموذجية المتعلقة بخدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور الخاضعة لنظام الترخيص العام
- طلب موجه إلى المدير العام لسلطة الضبط،
- وصف للخيار التقني (للمنصة والبرامج المتعلقة بها، وموفر خدمة النفاذ إلى الإنترنت، نوع وسرعة الاتصال)،
- رسالة تعيين الممثل القانوني والمكلف بالاتصال مع تحديد بيانات الاتصال الخاصة بهما، وفقًا للنماذج القابلة للتنزيل من الموقع الإلكتروني،
- استمارة المعلومات، وفقا للنموذج الذي صدر في القرار المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1443 الموافق 27 يوليو سنة 2022، يحدد دفاتر الشروط النموذجية المتعلقة بخدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور الخاضعة لنظام الترخيص العام (الملحق ج.1)، القابل للتنزيل من الموقع الإلكتروني.
الوثائق المطلوبة من المرسوم تنفيذي رقم 22-39 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 10 جانفي سنة 2022، يحدد شروط منح الترخيص العام لإنشاء واستغلال و/ أو توفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور، وكذا مبالغ المقابل المالي والأتاوى والمساهمة السنوية المتعلقة به.
- الطبيعة والخصائص التقنية والتجارية للمشروع المقترح،
- معلومات تبرر القدرة التقنية والمالية لصاحب الطلب لتحقيق المشروع المقترح،
- صورة طبق الأصل لبطاقة هوية صاحب الطلب للشخص الطبيعي أو الممثل القانوني للشخص المعنوي،
- نسخة من القانون الأساسي للشخص المعنوي،
- الحسابات الاجتماعية السنوية للسنتين الماليتين الأخيرتين (إن وجدت) بالنسبة للأشخاص المعنوية،
- وصف للنشاطات الصناعية والتجارية القائمة (إن وجدت).
التجديد
يجب أن يحتوي ملف طلب تجديد الترخيص على الوثائق التالية:
- طلب تجديد الترخيص موجه إلى المدير العام لسلطة الضبط،
- تبرير بالدفع لقاء تكاليف تسيير الملف بمبلغ ثمانية وعشرين ألف دينار جزائري غير شامل الضرائب (28 ألف دينار غير شامل الضرائب) لفائدة سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية، بنك القرض الشعبي الجزائري، وكالة حسين داي، رقم 004 00118 40 10004695 40
4.2. تحديد التموقع و/أو التموضـــع بالراديـو عــن طريق القمــر الصناعي، وكذا خدمات الجيوتموقع بالراديو
الإجراء (طلب جديد)
يجب أن يحتوي ملف طلب جديد الخاص بالترخيص العام على الوثائق التالية:
الوثائق المطلوبة من القرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1443 الموافق 27 يوليو سنة 2022، يحدد دفاتر الشروط النموذجية المتعلقة بخدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور الخاضعة لنظام الترخيص العام
- طلب موجه إلى المدير العام لسلطة الضبط،
- رسالة تعيين الممثل القانوني والمكلف بالاتصال مع تحديد بيانات الاتصال الخاصة بهما، وفقًا للنماذج القابلة للتنزيل من الموقع الإلكتروني،
- استمارة المعلومات، وفقا للنموذج الذي صدر في القرار المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1443 الموافق 27 يوليو سنة 2022، يحدد دفاتر الشروط النموذجية المتعلقة بخدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور الخاضعة لنظام الترخيص العام (الملحق د.1)، القابل للتنزيل من الموقع الإلكتروني،
- رسالة تعهد، وفقا للنموذج الذي صدر في القرار المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1443 الموافق 27 يوليو سنة 2022، يحدد دفاتر الشروط النموذجية المتعلقة بخدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور الخاضعة لنظام الترخيص العام (الملحق د.2)، القابلة للتنزيل من الموقع الإلكتروني،
- هندسة تفصيلية للمنصة التقنية وطرق التوصيل المتوخاة مع تحديد العلامة التجارية ونوع التجهيـزات والبرمجيات المرتبطة بها،
- وصف تقني حول المنصة المتوخاة (قائمة التجهيزات والبرمجيات المرتبطة بها)،
- نسخة عن اعتماد أنشطة التسويق وآداءات الخدمات المنصبة على التجهيزات الحساسة التي تمنحها المصالح المختصة،
- نسخة عن الترخيص العام المطلوب لتوفير خدمات التموقع بالراديو و/أو التموضع بالراديو عن طريق القمر الصناعي وكذا خدمات الجيوتموقع بالراديو لفائدة السفن أو قوارب الصيد أو السفن التجارية أو سفن النقل، عند الضرورة،
- وصف تفصيلي للخدمات التي سيتم توفيرها،
- معلومات تقنية حول كيفيات وشروط النفاذ إلى الخدمة،
- .استمارة تقنية لرواشد (وحدات) الجيوتموقع
الوثائق المطلوبة من المرسوم تنفيذي رقم 22-39 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 10 جانفي سنة 2022، يحدد شروط منح الترخيص العام لإنشاء واستغلال و/ أو توفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور، وكذا مبالغ المقابل المالي والأتاوى والمساهمة السنوية المتعلقة به.
- الطبيعة والخصائص التقنية والتجارية للمشروع المقترح،
- معلومات تبرر القدرة التقنية والمالية لصاحب الطلب لتحقيق المشروع المقترح،
- صورة طبق الأصل لبطاقة هوية صاحب الطلب للشخص الطبيعي أو الممثل القانوني للشخص المعنوي،
- نسخة من القانون الأساسي للشخص المعنوي،
- الحسابات الاجتماعية السنوية للسنتين الماليتين الأخيرتين (إن وجدت) بالنسبة للأشخاص المعنوية،
- وصف للنشاطات الصناعية والتجارية القائمة (إن وجدت).
التجديد
يجب أن يحتوي ملف طلب تجديد الترخيص على الوثائق التالية:
- طلب تجديد الترخيص موجه إلى المدير العام لسلطة الضبط،
- تبرير بالدفع لقاء تكاليف تسيير الملف بمبلغ ثمانية وعشرين ألف دينار جزائري غير شامل الضرائب (28 ألف دينار غير شامل الضرائب) لفائدة سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية، بنك القرض الشعبي الجزائري، وكالة حسين داي، رقم 004 00118 40 10004695 40.
5.2. خدمات استضافة و تخزين البيانات عن طريق الحوسبة السحابية:
الإجراء (طلب جديد)
يجب أن يحتوي ملف طلب جديد الخاص بترخيص العام على الوثائق التالية:الوثائق المطلوبة من القرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1443 الموافق 27 يوليو سنة 2022، يحدد دفاتر الشروط النموذجية المتعلقة بخدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور الخاضعة لنظام الترخيص العام
- طلب موجه إلى المدير العام لسلطة الضبط،
- وصف تقني وتجاري للمشروع:
- وصف تفصيلي للخدمات المتوقعة،
- هندسة تفصيلية للمنشأة الأساسية وطرق التوصيل المتوخاة مع تحديد لا سيما نوع التجهيزات والقدرة الإجمالية للتخزين والبرمجيات المرتبطة،
- نظام النسخ الاحتياطي «Backup»المركب مــع تحديــد قدرته الإجمالية المخصصة للتخزين،
- أنظمة أمن البيانات التي سيتم اعتمادها،
- وصف للمحلات التي تستضيف المنشأة الأساسية (المساحة، المد بالطاقة الكهربائية، التكييف، الأمن، إلخ)،
- رسالة تعيين الممثل القانوني والمكلف بالاتصال مع تحديد بيانات الاتصال الخاصة بهما، وفقًا للنماذج القابلة للتنزيل من الموقع الإلكتروني،
- استمارة المعلومات، وفقا للنموذج الذي صدر في القرار المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1443 الموافق 27 يوليو سنة 2022، يحدد دفاتر الشروط النموذجية المتعلقة بخدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور الخاضعة لنظام الترخيص العام (الملحق هـ.1)، القابل للتنزيل من الموقع الإلكتروني.
الوثائق المطلوبة من المرسوم تنفيذي رقم 22-39 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 10 جانفي سنة 2022، يحدد شروط منح الترخيص العام لإنشاء واستغلال و/ أو توفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور، وكذا مبالغ المقابل المالي والأتاوى والمساهمة السنوية المتعلقة به.
- الطبيعة والخصائص التقنية والتجارية للمشروع المقترح،
- معلومات تبرر القدرة التقنية والمالية لصاحب الطلب لتحقيق المشروع المقترح،
- صورة طبق الأصل لبطاقة هوية صاحب الطلب للشخص الطبيعي أو الممثل القانوني للشخص المعنوي،
- نسخة من القانون الأساسي للشخص المعنوي،
- الحسابات الاجتماعية السنوية للسنتين الماليتين الأخيرتين (إن وجدت) بالنسبة للأشخاص المعنوية،
- وصف للنشاطات الصناعية والتجارية القائمة (إن وجدت).
التجديد
يجب أن يحتوي ملف طلب توسيع النشاط الخاص بترخيص العام على الوثائق التالية:
- طلب تجديد الترخيص موجه إلى المدير العام لسلطة الضبط،
- تبرير بالدفع لقاء تكاليف تسيير الملف بمبلغ ثمانية وعشرين ألف دينار جزائري غير شامل الضرائب (28 ألف دينار غير شامل الضرائب) لفائدة سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية، بنك القرض الشعبي الجزائري، وكالة حسين داي، رقم 004 00118 40 10004695 40
6.2. مركز النداء
الإجراء (طلب جديد)
يجب أن يحتوي ملف طلب جديد الخاص بترخيص العام على الوثائق التالية:
الوثائق المطلوبة من القرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1443 الموافق 27 يوليو سنة 2022، يحدد دفاتر الشروط النموذجية المتعلقة بخدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور الخاضعة لنظام الترخيص العام
- طلب موجه إلى المدير العام لسلطة الضبط،
- وصف الحل التقني (المنصة والبرمجيات ذات الصلة وموفر النفاذ للإنترنت، ونوع وسرعة تدفق الاتصال وعدد المواقع المتوخاة) وكذا عناوين المواقع الثانوية المحتملة،
- رسالة تعيين الممثل القانوني والمكلف بالاتصال مع تحديد بيانات الاتصال الخاصة بهما، وفقًا للنماذج القابلة للتنزيل من الموقع الإلكتروني،
- استمارة المعلومات، وفقا للنموذج الذي صدر في القرار المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1443 الموافق 27 يوليو سنة 2022، يحدد دفاتر الشروط النموذجية المتعلقة بخدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور الخاضعة لنظام الترخيص العام (الملحق و.1)، القابل للتنزيل من الموقع الإلكتروني.
الوثائق المطلوبة من المرسوم تنفيذي رقم 22-39 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 10 جانفي سنة 2022، يحدد شروط منح الترخيص العام لإنشاء واستغلال و/ أو توفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور، وكذا مبالغ المقابل المالي والأتاوى والمساهمة السنوية المتعلقة به.
- الطبيعة والخصائص التقنية والتجارية للمشروع المقترح،
- معلومات تبرر القدرة التقنية والمالية لصاحب الطلب لتحقيق المشروع المقترح،
- صورة طبق الأصل لبطاقة هوية صاحب الطلب للشخص الطبيعي أو الممثل القانوني للشخص المعنوي،
- نسخة من القانون الأساسي للشخص المعنوي،
- الحسابات الاجتماعية السنوية للسنتين الماليتين الأخيرتين (إن وجدت) بالنسبة للأشخاص المعنوية،
- وصف للنشاطات الصناعية والتجارية القائمة (إن وجدت).
التجديد
يجب أن يحتوي ملف طلب توسيع النشاط الخاص بترخيص العام على الوثائق التالية:
- طلب تجديد الترخيص موجه إلى المدير العام لسلطة الضبط،
- تبرير بالدفع لقاء تكاليف تسيير الملف بمبلغ ثمانية وعشرين ألف دينار جزائري غير شامل الضرائب (28 ألف دينار غير شامل الضرائب) لفائدة سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية، بنك القرض الشعبي الجزائري، وكالة حسين داي، رقم 004 00118 40 10004695 40.
كل خدمة اتصالات الكترونية، بمفهوم النقطة رقم 16 من المادة 10 من القانون رقم 18-04 المؤرخ في 10 ماي 2018، المذكور أعلاه، غير خاضعة للنظامين السالفي الذكر ، تخضع لنظام التصريح البسيط.
- الإجراء
يلزم كل شخص طبيعي أو معنوي يريد استغلال خدمة اتصالات الكترونية خاضعة لنظام التصريح البسيط بإيداع تصريح برغبته في الاستغلال التجاري لهذه الخدمة، لدى سلطة الظبط.
يجب أن يتضمن هذا التصريح على الخصوص المعلومات الآتية:
- محتوى مفصل عن الخدمة المراد استغلالها،
- كيفيات افتتاح الخدمة،
- التغطية الجغرافية،
- شروط الاستفادة من الخدمة،
- التعريفات المطبقة على المشتركين.
لسلطة الضبط أجل شهرين ابتداء من تاريخ استلام التصريح المثبت بوصل إشعار بالاستلام، من أجل التحقق من خضوع هذه الخدمة لنظام التصريح البسيط.
تمنح سلطة الضبط، في حالة القبول، شهادة تسجيل مقابل دفع الأتاوى المحددة عن طريق التنظيم في أجل شهرين من تاريخ استلام التصريح.
يجب أن يكون كل رفض لتسجيل التصريح مسببا، ويبلّغ في أجل شهرين (2(من تاريخ استلام التصريح.
تحدد سلطة الضبط إجراء المنح في إطار احترام مبادئ الموضوعية الشفافية وعدم التمييز.
II. المصادقة على تجهيزات البريد والاتصالات الإلكترونية
يخضع للمصادقة المثبتة بشهادة مطابقة، كل تجهيز مطرفي و منشأة لاسلكية كهربائية مخصص لأن يكون:
- موصولا بشبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور،
- مصنوعا للسوق الداخلية أو مستوردا،
- مخصصا للبيع أو معروضا للبيع،
- موزعا على أساس مجاني أو بمقابل أو يكون موضوع إشهار.
تهدف المصادقة إلى التأكد من مطابقة الجهاز موضوع طلب المصادقة للمعايير و الخصائص المعترف بها فيما يخص أمن المستخدمين و التوافق الكهرومغناطيسي و حماية شبكات المواصلات السلكية و اللاسلكية و التوافقية و الاستخدام الجيد للطيف.
تمنح شهادة المطـــابقة من قبل الـــوكـالـة الــوطــنــيــة للذبذبات، باستثناء المصادقة على التجهيزات المطرفية و المحطات اللاسلكية الكهربائية المخصصة لأن تكون موصولة بشبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور، والتي تمنح شهادة مطابقتها من قبل سلطة الضبط أو من قبل مخبر تجارب و قياسات معتمد قانونا من طرف هذه السلطة، وذلك بعد دفع مصاربف المصادقة وفق الشروط المحددة عن طريق التنظيم.
حددت الوكالة الوطنية للذبذبات مضمون إجراء الحصول على شهادة المصادقة المتعلقة بالتجهيزات المطرفية والمنشآت اللاسلكية الكهربائية ضمن المقرر رقم 7115 المؤرخ في 13 أكتوبر 2019 المتعلق بإجراءات المصادقة على التجهيزات اللاسلكية الكهربائية، و ذلك طبقا لأحكام القانون رقم 18-04 المؤرخ في 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد و الاتصالات الإلكترونية.
الإجراء:
للمصادقة على التجهيزات المطرفية و المنشآت اللاسلكية الكهربائية، يجب إيداع طلب الحصول على شهادة المطابقة من طرف شخص طبيعي أو معنوي يخضع للقانون الجزائري على مستوى الوكالة الوطنية للذبذبات.
بعد إيداع ملف طلب المصادقة بما في ذلك نموذج من التجهيز المعني، يٌسلم للمعني وصل استلام يتضمن لاسيما تحديد خصائص التجهيز موضوع طلب المصادقة و تاريخ إيداعه.
تعالج الوكالة الوطنية للذبذبات طلب المصادقة في أجل أقصاه شهران (2 )، ابتداء من تاريخ إيداع الملف الكامل للطلب المثبت بوصل الاستلام.
يرفض تلقائيا كل طلب تم إرفاقه بملف غير كامل.
يُبلغ كل رفض مسبب لطلب المصادقة إلى صاحبه.
تمنح شهادة المطابقة الخاصة بالتجهيزات المطرفية و المنشآت اللاسلكية الكهربائية لمدة لا تتجاوز (3حتى 5) سنوات، قابلة للتجديد وفقا لنوع التجهيز ، و ذلك ابتداء من تاريخ إصدارها.
يجب أن تخضع مجددا لإجراء طلب الحصول على شهادة المطابقة كل التجهيزات المطرفية و المنشآت اللاسلكية الكهربائية التي كانت محل تعديلات و تغييرات على مستوى خصائصها التقنية و/أو برمجياتها و عتادها، تسميتها، أو البلد الأصلي لتصنيعها.
الملف:
يتشكل طلب شهادة المصادقة من ملفين (2)، إداري وتقني، و كذا نموذج من التجهيز المعني من أجل إجراءات الاختبار إذا استدعى الأمر ذلك.
الجزء الإداري:
- استمارات الطلب التي تحمل كل المعلومات اللازمة، مؤرخة وموقعة و مختومة مع ذكر اسم الشركة و صفة الموقّع ، حيث يمكن تحميلها من الموقع anf.dz/formulaires.php ؛
- نسخة من السجل التجاري مصادق عليه من قبل المركز الوطني للسجل التجاري لاستيراد المعدات و التجهيزات الحساسة، وفقًا للمرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ 10 ديسمبر 2009 الذي يحدد قواعد السلامة المطبقة على الأنشطة المتعلقة بالمعدات الحساسة ، يجب أن يحتوي السجل التجاري على رمز النشاط 408 408 ؛
- نسخة من الموافقة على النشاط للأشخاص (الطبيعيين أو المعنويين) الذين يمارسون في مجال المعدات الحساسة (النوع 1 ، النوع 2) وفقًا للمرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ 10 ديسمبر 2009 المشار إليه أعلاه ؛
- الطبيعة القانونية للشركة.
- نسخة من بطاقة التسجيل الضريبي.
- نسخة من شهادة الوجود و بطاقة التسجيل الضريبي للشركات الأجنبية العاملة في الجزائر بموجب عقد؛
- يجب تقديم إثبات دفع مبلغ رسوم دراسة الملف وفقًا للمادة رقم 03 من القرار رقم 7115 المؤرخ 31 أكتوبر 2019 عند تقديم الملف لفائدة الوكالة الوطنية للذبذبات المفتوح لدى البنك الوطني الجزائري، وكالة ديدوش مراد 601 و المتمثل في رقم الحساب التالي: RIB رقم 001006010300000047-23 أو بشيك مصرفي ؛
الجزء التقني:
- إعلان المطابقة الأصلي المقدم من الشركة المصنعة أو حامل العلامة وفقًا لمعيار ISO 17050 (17050-1) و (17050-2) ، موقع و مختوم ؛
- المراسلة المتعلقة بنقل و تحويل الشركة، موقع ومختوم، محررة من قبل الشركة المصنعة (في حالة عدم تصنيع المعدات في بلد المنشأ) ؛
- تأكيد توقيع الشخص المخول للتوقيع على إعلان المطابقة الأصلي و مراسلة النقل و التحويل، من طرف المُصنِع و إرساله بواسطة البريد إلى الوكالة الوطنية للذبذبات ؛
- يتم التوقيع كذلك على إعلان المطابقة و مراسلة النقل من قبل المسؤول عن مكتب الاتصال ( حالة الشركة المصنعة الممثلة في الجزائر) ؛
- تأكيد توقيع الأشخاص المخولين للتوقيع نيابة عن مكتب الاتصال ؛
- دليل المستخدم بالإضافة إلى الوصف التقني للمعدات (الشكل الورقي و / أو الإلكتروني) ؛
- إقرارات المطابقة و تقارير الاختبار للمعدات المعنية الصادرة عن الشركة المصنعة أو حامل العلامة وفقًا للمعايير المطبقة عليها ، من حيث:
- السلامة الكهربائية؛
- التوافق الكهرومغناطيسي ؛
- الطيف اللاسلكي الكهربائي؛
- معدل الامتصاص المحدد-DAS (حسب نوع الجهاز).
يجب أن تحتوي العينة من المواد التي سيتم تقديمها (إذا لزم الأمر) عند تقديم ملف طلب الحصول على شهادة المطابقة، بشكل واضح على المعلومات الواردة أدناه:·
- النوع؛
- العلامة؛
- النموذج؛
- الرقم التسلسلي؛
- الصانع؛
- بلد المنشأ.
ملاحظة: يجب تقديم جميع أجزاء الملف التقني على وسائط إلكترونية (CD-ROM ، DVD-ROM ، إلخ) وفي شكل ورقي، مقروء بصفة واضحة، و محررة باللغة العربية أو الفرنسية أو الإنجليزية ، بما في ذلك الأختام الملصقة عليها.التجديد :يتكون ملف تجديد شهادة المطابقة من نفس الوثائق المذكورة أعلاه ، بالإضافة إلى نسخة من شهادة المطابقة السابقة.يتم تقديم طلب تجديد شهادة المطابقة على مستوى الوكالة الوطنية للذبذبات قبل انتهاء صلاحيتها بثلاثة (3) أشهر.
الإجراء
يتوجب على كل شخص طبيعي أو معنوي يريد المصادقة على جهاز مطرفي أو منشأة لا سلكية كهربائية، مخصصين لأن يكونا موصولان بشبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، تقديم طلب المصادقة لدى سلطة الضبط.
يجب تقديم طلب المصادقة في شكل ورقي ورقمي، باستثناء تقارير اختبارات المطابقة التي يجب توفيرها فقط في شكل رقمي.
يجب أن تكون الوثائق المختومة والموقعة ، مقروءة و محررة باللغة العربية، الفرنسية أو الإنجليزية.
تقوم سلطة الظبط بتسليم وصل الإيداع إلى مقدم الطلب عند إيداع الملف الكامل والعينة.
لا تتجاوز مدة إجابة سلطة الضبط، على كل طلب مصادقة، شهرين (2) ابتداء من تاريخ إيداع الملف الكامل للطلب.
تمنح شهادة مطابقة التجهيزات المطرفية والمنشآت اللاسلكية الكهربائية المخصصة لأن تكون موصولة بشبكة مفتوحة للجمهور لمدة تقدّر بثلاث (3) سنوات.
الملف:
يتكون طلب المصادقة من العناصر الآتية:
الجزء الإداري:
- يجب أن تكون االملاحق 2 ،3 و4 للقرار رقم 28/ أخ/ رم/ س ض ب إ إ/ 2019 المؤرخ في 16 أكتوبر 2019، الذي يحدد إجراء المصادقة على التجهيزات المطرفية والمنشآت اللاسلكية الكهربائية المخصصة للوصل بشبكة الاتصالات الالكترونية المفتوحة للجمهور، المعدل والمتمم، مملوءة، ومؤرخة ومختومة مع ذكر اسم الشركة وأن تكون موقعة قانونا من طرف الممثل القانوني للشخص المعنوي أو المفوض عنه طبقا للنموذج المنصوص عليه في الملحق 5 لنفس القرار،
- نسخة عن السجل التجاري يحتوي على رمز أو رموز الأنشطة المرتبطة بتصنيع و استراد و تسويق الأجهزة المطرفية أو المنشآت اللاسلكية الخاضعة لاختصاص سلطة الظبط بمفهوم القانون رقم 18-04 المؤرخ في 10 ماي 2018 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد و الاتصالات الالكترونية.
- نسخة عن بطاقة التسجيل الجبائي؛
- نسخة عن شهادة الوجود و بطاقة التسجيل الجبائي بالنسبة للشركات الأجنبية التي تمارس نشاطها بالجزائر؛
- النظام الأساسي للشركة؛
- نسخة عن اعتماد النشاط بالنسبة للمتعاملين الذين ينشطون في مجال التجهيزات الحساسة (الصنف 1، الصنف 2 )طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 10 ديسمبر سنة 2009 المشار إليه أعاله؛
- إثبات دفع مصاريف تكاليف تسير الملف المقدّر بـ 7140 دينار جزائريمع احتساب جميع الرسوم في حساب سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية المفتوح لدى بنك القرض الشعبي الجزائري، وكالة حسين داي رقم : 00400118401000469540.
يجب على مُقدّم طلب المصادقة دفع الرسوم الثابتة وغير القابلة للاسترداد لتسيير الملف.
يتم دفع تكاليف المصادقة المنصوص عليها في القرار رقم 12/ رم/ س ض ب م/ 12 المؤرخ في 16/04/2012 عند سحب شهادة المطابقة أو عند تبليغ الرفض.
الجزء التقني:
- النسخة الأصلية لتصريح المطابقة المقدّم من المصنّع أو المفوّض عنه المخوّل قانونا أو ممضاة الكترونيا (يجب ارسال تصريحات المطابقة الموقّع عليها الكترونيا إلى العنوان الالكتروني الآتيhmg@arpce.dz) : ؛
- شهادة المنشأ صادرة عن الهيئة المعنية؛
- شهادة المطابقة مدعمة بتقارير اختبارات المطابقة الصادرة عن مخبر معتمد فيما يتعلق بـ:
- السالمة الكهربائية؛
- التوافق الكهرومغناطيسي؛
- الطيف اللاسلكي الكهربائي (مطلوب فقط بالنسبة للتجهيز ات المطرفية اللاسلكية الكهربائية والمنشآت اللاسلكية الكهربائية)؛
- معدل الامتصاص الخاص (DAS )أو التعرض للإشعاع الكهرومغناطيسي.
يتم اثبات اعتماد المختبر من خلال وثيقة مسلمة من طرف هيئة الاعتماد للبلد المتواجد به مخبر الاختبارات؛
فيما يخص تقارير الاختبارات التي تزيد مدتها عن ثلاث 3 سنوات، يتوجب على مقدّم الطلب أو المفوض عنه المخول قانونا تقديم تصريح استمرارية تصنيع الجهاز المطرفي في ملف طلب المصادقة.
- العينة:
يجب إرفاق كل طلب المصادقة على الجهاز المطرفي بعينة، و التي وجب إرفاقها بما يلي:
- دليل الاستخدام؛
- الوصف التقني للجهاز.
يجب أن تحتوي عينة الجهاز المقدمة عند إيداع ملف طلب شهادة المطابقة على ملصقة تتضمن : العلامة، الطراز، الرقم التسلسلي، رقم الـ IMEI (بالنسبة للجهاز المطرفي خلوي)، بلد المنشأ، علامة CE.
- التجديد
يخضع كل جهاز مطرفي أو منشأة السلكية كهربائية حدثت عليه تغيرات، على مستوى الخصائص والمراجع التقنية أو بلد المنشأ، إلى تقديم طلب جديد للمصادقة.
III. الإجراءات المتعلقة بالتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية
يـقـصـد بـ “الـتـجـهـيـزات الحسـاسـة” في مفـهوم المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 10 ديسمبر 2009، المعدل والمتمم، كـل عـتاد يمكن أن يمس استعمـاله غير المشروع بالأمن الوطني وبالنظام العام.
تخضع ممارسة نشاطات الاتجار وتقديم الخدمات المتعلقة بالتجهيزات الحساسة للحصول على اعتماد مسبق تسلمه مصالح الوزارة المكلفة بالداخلية.
يغطي نشاط الاتجار، التجهيزات الحساسة واستيرادها وتصديرها وصنعها وبيعها و يغطي نشاط تقديم الخدمات، تركيب التجهيزات الحساسة وصيانتها وتصليحها.
تنقسم الاعتمادات حسب النشاط إلى نوعين:
- النشاط المرتبط باستيراد التجهيزات الحساسة وتصديرها وصنعها وبيعها وتركيبها وصيانتها وتصليحها،
- النشاط المرتبط فقط بتركيب التجهيزات الحساسة وصيانتها وتصليحها.
تسلم الاعتـمادات من الـنوع الأول و النوع الثاني من قبل مـصالـح الـوزارة المكـلـفـة بالـداخـلـية بـعـد الأخـذ برأي الـوزارة المـكـلـفة بـتـكـنولـوجـيـات الإعلام والاتـصال ووزارة الدفاع الوطني فيما يخص التجهيـزات الحساسة المصـنفة في الأقسام الفرعية 1 و2 و 3 و 5 من القسم” أ” من الملحق الأول للمرسوم التنفيذي رقم 09-410 المذكور أعلاه،
يسلم الاعتماد من “النوع الثاني” من طرف مصالح الوزارة لمكلفة بالداخلية بعد الرأي بالموافقة لمصالح الأمن,
الاعتماد شخصي ولا يمكن التنازل عنه وهو صالح لمدة خمس (5 ) سنوات قابلة للتجديد.
يخضع كل تغيير في قائمة التجهيزات من نفس القسم الفرعي لتعديل الاعتماد.
يرفق الطلب بتعهد كتابي مطابق للنموذج المبين في الملحق الثالث للمرسوم التنفيذي رقم 09-410 المذكور أعلاه، و بملف يحتوي على ما يلي:
بالنسبة للأشخاص الطبيعيين:
- نسخ من الشهادات التي تثبت القدرات المهنية لصاحب الطلب لممارسة النشاطات المقرر اعتمادها،
- كشف وصفي للوسائل البشرية والمادية التي تستعمل لممارسة النشاطات المقرر اعتمادها،
- كشف وصفي للوسائل والتدابير المقررة قصد الحفاظ على التجهيزات في مأمن-،
- سند شغل المحل الذي ستمارس فيه النشاطات المقرر اعتمادها،
- سند الإقامة بالنسبة للمقيمين الأجانب.
بالنسبة للأشخاص المعنويين:
- نسخة من القانون الأساسي،
- اسـتـمـارة مـعـلـومـات خـاصـة بـكل واحـد من المـسـيـرين المـسـاهـمـين والـوكـلاء، مطـابـقـة لـلـنـمـوذج المـبـيّن في الملحق السادس للمرسوم التنفيذي رقم 09-410 المذكور أعلاه،
- نسـخة من الشـهـادات الجامعية أو الشهادات الـتي تثـبت الـقـدرات المهـنـية للمسير، تـتطـابـق مع الـنشـاط المنـصبّ على التجهيزات موضوع الطلب،
- كشف وصفي للوسائل البـشرية والمادية الـتي ستـستـعمل لمـمارسـة النـشاطـات المقـرر اعتـمادهـا،
- سـند شـغل المحل الـذي ستـمـارس فـيـه الـنـشـاطـات المقرر اعتمادها،
- سـنـد الإقـامـة بـالـنـسـبـة للمسيرين ذوي الجنسية الأجنبية.
التجديد:
يودع طلب التجديد قبل ستة (6) أشهر من انقضاء صلاحية الاعتماد الساري.
أ. اقتناء التجهيزات الحساسة على المستوى الوطني:
يـخضع اقتـناء التجـهيزات الحـساسة على المستوى الـوطنـي من طرف المتعاملين المعتمدين قانونا الأشـخاص الطبيعيين أو المعنويين لأغـراض الحيـازة والاستـعـمال إلى رخـصة تـسـلم حـسب نـوع الـتـجـهـيـز.
يـخضع اقتـناء التجهـيزات الحساسـة المصنفة في الأقسام الفرعية ـ 1 و2 و 3 من القسـم “أ” من الملحق الأول إلى رخصة مسبقة تسلم من مصالح الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاعلام و الاتصال، أو سلطة ضبط الـبريد والمواصلات ، حسب الحالة، بـعد الأخـذ بـرأي مصـالـح وزارة الـدفـاع الوطـني والـوزارة المكـلـفة بـالـداخلـيـة والسـلـطة المؤهـلـة المكـلفة بالمصـادقة على تجهيزات وبرامج الترميـز فـيـمـا يـخـص الـتـجـهـيزات المـصـنـفـة في القـسم الـفـرعي 3 من القسم “أ” من الملحق الأول.
يبيـن طـلـب رخـصـة الاقـتنـاء بـالخـصـوص ما يأتي:
- نـشاط المتـعامـل كمـا هو مـحـدد في اJـمـادة 6 من المرسوم الـتنفيذي رقم 09 – 410 المؤرخ في 10 ديسمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه،
- التعيين الكامل (النوع والعلامة و النمـوذج)، للتجهيزات موضوع طلب الرخصة و كمياتها،
- منشأ التجهيزات و كيفيات النقل،
- مكـان أو أمـاكن التـخـزين والاستـعـمـال وكـذا شروط حفظ التجهيزات في مأمن.
لا يتعلق طلب رخصة الاقتناء إلا بالتجهيـزات المبينة في الاعتماد.
يـودع طلب الـرخصـة المذكـور أعلاه ، لدى مصالح التنظيم للولاية المختصة إقليميا، مقابل وصل.
يدرس الـطـلب في أجل لا يـتـجـاوز ستين (60) يـوما ابتداء من تاريخ إيداعه.
الملف
يرفـق طلـب رخصة الاقـتنـاء بـلف يـحـتـوي عـلى ما يأتي :
- نـسخة من اعـتماد المتـعامل طالب الـرخصة ساري المفعول،
- نسخة من المواصفات التقنية للتجهيزات.
ملاحظة
يتم اقـتنـاء التـجهـيزات الحـساسـة موضوع الـرخـصة عـلى المسـتـوى الـوطني من قـبل المتـعـامـلين في أجل لا يـتـجـاوز سـتـة (6 )أشـهـر، ابـتـداء مـن تـاريخ تـبـلـيغ الرخصة.
ب. اقـتـنـاء الـتـجهـيـزات الحـسـاسـة من السـوق الخـارجيـة:
يـخـضـع اقـتـنـاء الـتـجهـيـزات الحـسـاسـة من السـوق الخـارجيـة مـن قبل المتعاملـين والأشخـاص الطبـيعيـين والمعـنويين بـغرض الحـيازة والاستـعمال، إلى رخصة مسبقة تسلّم حسب الحالة.
تمنح مصالح الوزارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية بعد الأخذ برأي مصالح وزارتي الدفاع الوطني والداخلية، رخصة مسبقة لاقتناء التجهيزات الحساسة من السوق الخارجية ، فيما يتعلق بالتجهيزات الحساسة المصنفة في الأقسام الفرعية 1، 2 و 3 و 5 من القسم “أ” من الملحق الأول، وعـندما يتعلق الطلب باقتناء هـذه الـتجـهيـزات بـغرض الحـيازة والاسـتعـمـال، فإنه يـتعين إرفـاق الـطلب بـنـسخـة من رخـصة اسـتـغلال هـذه التجهيزات، تعد وفقا لأحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 16-61 المؤرخ في 11 فيفري 2016، ال المعدل و المتمم للمرسـوم التـنفـيذي رقم 09 – 410 المؤرخ في 10 ديسمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه المذكور أعلاه.
الإجراء
يكون طلب الترخيص بالاقتناء مصحوبا بملف يقدم إلى مصالح الوزارة المكلفة بالاتصالات الإلكترونية من ثلاث (03) نسخ وثلاث (03) أقراص مدمجة تحتوي على الوثائق التالية:
بالنسبة للأشخاص الطبيعية:
- استمارة معلومات من مقدم الطلب مطابقة للنموذج الوارد في الملحق الخامس بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 مارس 2017،
- سند إقامة بالنسبة للمقيمين الأجانب؛
- جرد وصفي للوسائل المعدة لحفظ التجهيزات موضوع الطلب في مأمن،
- نسخة من المواصفات التقنية للمعدات،
- نسخة عن رخصة استغلال التجهيزات عندما يتعلق الطلب باقتناء معدات حساسة مصنفة في الأقسام الفرعية 1 و 2 و 3 من القسم “أ” من الملحق الأول للمرسوم التنفيذي رقم O9-410 الصادر في 23 ذو الحجة 1430 الموافق 10 ديسمبر 2009، المعدل و المتمم.
بالنسبة للأشخاص المعنوية:
- نسخة من القوانين الأساسية،
- اسـتـمـارة مـعـلـومات مـطـابـقـة لـلـنـمـوذج المـبين في المـلـحق الخـامس بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 مارس 2017، بـالنـسـبـة لكـل واحد من المسيرين والمساهمين والمديرين،
- جرد وصفي للوسائل المعدة لحفظ التجهيـزات موضوع الطلب في مأمن،
- سند إقامة بالنسبة للمسيرين مـن جنسيـة أجنبية،
- نـسـخة عن رخـصة اسـتـغـلال الـتـجهـيـزات عنـدمـا يـتعـلق الطـلب باقـتـناء تجـهيـزات حسـاسة مـصـنفـة في الأقـسـام الـفـرعـية 1 و2 و3 من الـقـسم “أ” مـن الملـحق الأول بالمرسـوم التنـفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحـجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه.”