Scroll Top

التجهيزات الحساسة

يـقـصـد بـ “الـتـجـهـيـزات الحسـاسـة” في مفـهوم المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 10 ديسمبر 2009، المعدل والمتمم، كـل عـتاد يمكن أن يمس استعمـاله غير المشروع بالأمن الوطني وبالنظام العام.

تخضع ممارسة نشاطات الاتجار وتقديم الخدمات المتعلقة بالتجهيزات الحساسة للحصول على اعتماد مسبق تسلمه مصالح الوزارة المكلفة بالداخلية.
يغطي نشاط الاتجار، التجهيزات الحساسة واستيرادها وتصديرها وصنعها وبيعها و يغطي نشاط تقديم الخدمات، تركيب التجهيزات الحساسة وصيانتها وتصليحها.
تنقسم الاعتمادات حسب النشاط إلى نوعين:

  • النشاط المرتبط باستيراد التجهيزات الحساسة وتصديرها وصنعها وبيعها وتركيبها وصيانتها وتصليحها،
  • النشاط المرتبط فقط بتركيب التجهيزات الحساسة وصيانتها وتصليحها.

 

تسلم الاعتـمادات من الـنوع الأول و النوع الثاني من قبل مـصالـح الـوزارة المكـلـفـة بالـداخـلـية بـعـد الأخـذ برأي الـوزارة المـكـلـفة بـتـكـنولـوجـيـات الإعلام والاتـصال ووزارة الدفاع الوطني فيما يخص التجهيـزات الحساسة المصـنفة في الأقسام الفرعية 1 و2 و 3 و 5 من القسم” أ” من الملحق الأول للمرسوم التنفيذي رقم 09-410 المذكور أعلاه،

يسلم الاعتماد من “النوع الثاني” من طرف مصالح الوزارة لمكلفة بالداخلية بعد الرأي بالموافقة لمصالح الأمن,
الاعتماد شخصي ولا يمكن التنازل عنه وهو صالح لمدة خمس (5 ) سنوات قابلة للتجديد.
يخضع كل تغيير في قائمة التجهيزات من نفس القسم الفرعي لتعديل الاعتماد.
يرفق الطلب بتعهد كتابي مطابق للنموذج المبين في الملحق الثالث للمرسوم التنفيذي رقم 09-410 المذكور أعلاه، و بملف يحتوي على ما يلي:

بالنسبة للأشخاص الطبيعيين:

  • نسخ من الشهادات التي تثبت القدرات المهنية لصاحب الطلب لممارسة النشاطات المقرر اعتمادها،
  • كشف وصفي للوسائل البشرية والمادية التي تستعمل لممارسة النشاطات المقرر اعتمادها،
  • كشف وصفي للوسائل والتدابير المقررة قصد الحفاظ على التجهيزات في مأمن-،
  • سند شغل المحل الذي ستمارس فيه النشاطات المقرر اعتمادها،
  • سند الإقامة بالنسبة للمقيمين الأجانب.

 

بالنسبة للأشخاص المعنويين:

  • نسخة من القانون الأساسي،
  • اسـتـمـارة مـعـلـومـات خـاصـة بـكل واحـد من المـسـيـرين المـسـاهـمـين والـوكـلاء، مطـابـقـة لـلـنـمـوذج المـبـيّن في الملحق السادس للمرسوم التنفيذي رقم 09-410 المذكور أعلاه،
  • نسـخة من الشـهـادات الجامعية أو الشهادات الـتي تثـبت الـقـدرات المهـنـية للمسير، تـتطـابـق مع الـنشـاط المنـصبّ على التجهيزات موضوع الطلب،
  • كشف وصفي للوسائل البـشرية والمادية الـتي ستـستـعمل لمـمارسـة النـشاطـات المقـرر اعتـمادهـا،
  • سـند شـغل المحل الـذي ستـمـارس فـيـه الـنـشـاطـات المقرر اعتمادها،
  • سـنـد الإقـامـة بـالـنـسـبـة للمسيرين ذوي الجنسية الأجنبية.

 

التجديد:

يودع طلب التجديد قبل ستة (6) أشهر من انقضاء صلاحية الاعتماد الساري.

أ. اقتناء التجهيزات الحساسة على المستوى الوطني:

يـخضع اقتـناء التجـهيزات الحـساسة على المستوى الـوطنـي من طرف المتعاملين المعتمدين قانونا الأشـخاص الطبيعيين أو المعنويين لأغـراض الحيـازة والاستـعـمال إلى رخـصة تـسـلم حـسب نـوع الـتـجـهـيـز.

يـخضع اقتـناء التجهـيزات الحساسـة المصنفة في الأقسام الفرعية ـ 1 و2 و 3 من القسـم “أ” من الملحق الأول إلى رخصة مسبقة تسلم من مصالح الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاعلام و الاتصال، أو سلطة ضبط الـبريد والمواصلات ، حسب الحالة، بـعد الأخـذ بـرأي مصـالـح وزارة الـدفـاع الوطـني والـوزارة المكـلـفة بـالـداخلـيـة والسـلـطة المؤهـلـة المكـلفة بالمصـادقة على تجهيزات وبرامج الترميـز فـيـمـا يـخـص الـتـجـهـيزات المـصـنـفـة في القـسم الـفـرعي 3 من القسم “أ” من الملحق الأول.

يبيـن طـلـب رخـصـة الاقـتنـاء بـالخـصـوص ما يأتي:

  • نـشاط المتـعامـل كمـا هو مـحـدد في اJـمـادة 6 من المرسوم الـتنفيذي رقم 09 – 410 المؤرخ في 10 ديسمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه،
  • التعيين الكامل (النوع والعلامة و النمـوذج)، للتجهيزات موضوع طلب الرخصة و كمياتها،
  • منشأ التجهيزات و كيفيات النقل،
  • مكـان أو أمـاكن التـخـزين والاستـعـمـال وكـذا شروط حفظ التجهيزات في مأمن.

لا يتعلق طلب رخصة الاقتناء إلا بالتجهيـزات المبينة في الاعتماد.

يـودع طلب الـرخصـة المذكـور أعلاه ، لدى مصالح التنظيم للولاية المختصة إقليميا، مقابل وصل.

يدرس الـطـلب في أجل لا يـتـجـاوز ستين (60) يـوما ابتداء من تاريخ إيداعه.

الملف

يرفـق طلـب رخصة الاقـتنـاء بـلف يـحـتـوي عـلى ما يأتي :

  • نـسخة من اعـتماد المتـعامل طالب الـرخصة ساري المفعول،
  • نسخة من المواصفات التقنية للتجهيزات.

ملاحظة

يتم اقـتنـاء التـجهـيزات الحـساسـة موضوع الـرخـصة عـلى المسـتـوى الـوطني من قـبل المتـعـامـلين  في أجل لا يـتـجـاوز سـتـة (6 )أشـهـر، ابـتـداء مـن تـاريخ تـبـلـيغ الرخصة.

ب. اقـتـنـاء الـتـجهـيـزات الحـسـاسـة من السـوق الخـارجيـة:

يـخـضـع اقـتـنـاء الـتـجهـيـزات الحـسـاسـة من السـوق الخـارجيـة مـن قبل المتعاملـين والأشخـاص الطبـيعيـين والمعـنويين بـغرض الحـيازة والاستـعمال، إلى رخصة مسبقة تسلّم حسب الحالة.

تمنح مصالح الوزارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية بعد الأخذ برأي مصالح وزارتي الدفاع الوطني والداخلية، رخصة مسبقة لاقتناء التجهيزات الحساسة من السوق الخارجية ، فيما يتعلق بالتجهيزات الحساسة المصنفة  في الأقسام الفرعية 1، 2 و 3 و 5 من القسم “أ” من الملحق الأول،  وعـندما يتعلق الطلب باقتناء هـذه الـتجـهيـزات بـغرض الحـيازة والاسـتعـمـال، فإنه يـتعين إرفـاق الـطلب بـنـسخـة من رخـصة اسـتـغلال هـذه التجهيزات، تعد وفقا لأحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 16-61 المؤرخ في 11 فيفري 2016، ال المعدل و المتمم للمرسـوم التـنفـيذي رقم 09 – 410 المؤرخ في 10 ديسمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه المذكور أعلاه.

الإجراء

يكون طلب الترخيص بالاقتناء مصحوبا بملف يقدم إلى مصالح الوزارة المكلفة بالاتصالات الإلكترونية من ثلاث (03) نسخ وثلاث (03) أقراص مدمجة تحتوي على الوثائق التالية:

بالنسبة للأشخاص الطبيعية:

  • استمارة معلومات من مقدم الطلب مطابقة للنموذج الوارد في الملحق الخامس بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 مارس 2017،
  • سند إقامة بالنسبة للمقيمين الأجانب؛
  • جرد وصفي للوسائل المعدة لحفظ التجهيزات موضوع الطلب في مأمن،
  • نسخة من المواصفات التقنية للمعدات،
  • نسخة عن رخصة استغلال التجهيزات عندما يتعلق الطلب باقتناء معدات حساسة مصنفة في الأقسام الفرعية 1 و 2 و 3 من القسم “أ” من الملحق الأول للمرسوم التنفيذي رقم O9-410 الصادر في 23 ذو الحجة 1430 الموافق 10 ديسمبر 2009، المعدل و المتمم.

 

بالنسبة للأشخاص المعنوية:

  • نسخة من القوانين الأساسية،
  • اسـتـمـارة مـعـلـومات مـطـابـقـة لـلـنـمـوذج المـبين في المـلـحق الخـامس بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 مارس 2017، بـالنـسـبـة لكـل واحد من المسيرين والمساهمين والمديرين،
  • جرد وصفي للوسائل المعدة لحفظ التجهيـزات موضوع الطلب في مأمن،
  • سند إقامة بالنسبة للمسيرين مـن جنسيـة أجنبية،
  • نـسـخة عن رخـصة اسـتـغـلال الـتـجهـيـزات عنـدمـا يـتعـلق الطـلب باقـتـناء تجـهيـزات حسـاسة مـصـنفـة في الأقـسـام الـفـرعـية 1 و2 و3 من الـقـسم “أ” مـن الملـحق الأول بالمرسـوم التنـفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحـجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه.”