يخضع تحديد نظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات، بما في ذلك الشبكات اللاسلكية الكهربائية، وعلى مختلف خدمات الاتصالات الإلكترونية القابلة للاستغلال، لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-44 المؤرخ في 17 جانفي 2021 ، المعدل والمتمم، والذي يحدد نظام التشغيل المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات الممنوحة للجمهور وعلى مختلف خدمات الاتصالات الإلكترونية.
يمكن أن يأخذ نظام إنشاء و /أو الاستغلال شكل رخصة أو ترخيص عام أو تصريح بسيط.
1. أنشطة خاضعة لنظام الرخصة
تمنح الرخصة، لمدة محددة مسبقا في دفتر الشروط، لكل شخص طبيعي أو معنوي يرسى عليه المزاد إثر إعلان المنافسة، ويلتزم باحترام الشروط المحددة في دفتر الشروط.
وتندرج في هذا النظام الأنشطة التالية:
1.1. الهاتف الثابت
يخضع إنشاء و / أو استغلال شبكة عمومية للاتصالات الالكترونية التي تقدم الخدمات الهاتفية الثابتة الدولية وما بين المدن وفي الحلقة المحلية لدفتر الشروط.
في هذا الإطار، وبموجب أحكام المادة 29 من القانون رقم 18-04، تعهد الدولة باستغلال وتطوير الشبكات الوطنية لنقل الاتصالات الإلكترونية إلى المتعامل التاريخي (اتصالات الجزائر) صاحب رخصة إقامة واستغلال شبكة ثابتة للاتصالات الالكترونية المفتوحة للجمهور لمدة قدرها خمسة عشر (15) سنة ابتداء من سنة 2005 قابلة للتجديد طبقا لأحكام دفتر الشروط.
2.1. الهاتف النقال ( شبكة GSM- شبكة الجيل الثالث- شبكة الجيل الرابع)، شبكة المواصلات اللاسلكية عبر السواتل الثابتة المدار VSAT، منظومة المواصلات السلكية واللاسلكية عبر الساتل GMPCS
تخضع الاجراءات المتعلقة بالحصول على رخص هذه الأنشطة، لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 9 ماي 2001، المتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية.
يتخذ الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية قرار الشروع في الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة لمنح الرخصة، بمبادرته الخاصة، بعد استشارة سلطة الضبط، أو بناء على اقتراح من هذه الأخيرة التي تعمل على أساس ملف الملاءمة. وفي هذه الحالة، على الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية إصدار قراره في أجل شهر واحد.
لا يمكن أن تتجاوز مدة الرخصة خمسة عشر (15) سنة ويمكن تجديدها مرة أو عدة مرات لفترات لا تتعدى الواحدة منها خمسة (5) سنوات.
2. أنشطة خاضعة لنظام الترخيص العام
يمنح الترخيص العام لكل شخص طبيعي أو معنوي يلتزم باحترام شروط إنشاء و استغلال و /أو توفير خدمات الاتصالات الالكترونية، بموجب أحكام المواد من 131 إلى 134 من القانون رقم 18-04.
كل شخص طبيعي أو معنوي تأسس في شكل شركة خاضعة للقانون الجزائري ويرغب في إنشاء واستغلال و/أو توفير، على التراب الوطني، خدمات الاتصالات الإلكترونية الخاضعة لنظام الترخيص العام، ملزم بإيداع طلب ترخيص عام لدى سلطة الضبط.
تخضع لنظام الترخيص العام الخدمات التالية:
- خدمات توفير النفاذ إلى الانترنت،
- خدمات تحويل الصوت عبر بروتوكول الانترنت،
- خدمات الاتصالات الالكترونية التفاعلية ذات التسعير الاضافي بما في ذلك الأديوتكس،
- تحديد التموقع و/أو التموضـــع بالراديـو عــن طريق القمــر الصناعي، وكذا خدمات الجيوتموقع بالراديو ،
- خدمات استضافة و تخزين البيانات عن طريق الحوسبة السحابية،
- مراكز النداء.
3. أنشطة خاضعة لنظام التصريح البسيط
كل خدمة اتصالات الكترونية، بمفهوم النقطة رقم 16 من المادة 10 من القانون رقم 18-04 المؤرخ في 10 ماي 2018، المذكور أعلاه، غير خاضعة للنظامي الرخصة والترخيص العام، تخضع لنظام التصريح البسيط.
يلزم كل شخص طبيعي أو معنوي يريد استغلال خدمة اتصالات الكترونية خاضعة لنظام التصريح البسيط بإيداع تصريح برغبته في الاستغلال التجاري لهذه الخدمة، لدى سلطة الضبط.