Scroll Top

استثمر في مجال البريد

أنشطة البريد

يخضع إنشاء واستغلال وتوفير الخدمات والأداءات البريدية، حسب الحالـــة، لنظم التخصيص أو الترخيص أو التصريح البسيط.

يخضع لنظام التخصيص، إنشاء واستغلال ّ وتــوفــيــر خــدمــات وأداءات بــريــد الــرسائــل الــتي لا تــتــجــاوز وزن 50 غرام، وكذا الطوابع البريدية وكل علامات التخليص الأخـرى والحوالات البريدية وخدمة الصكوك البريدية.النشاطات الخاضعة لنظام التخصيص مسندة لـ ” بريد الجزائر“.

يخضع جمع وترحيل وتوزيع وثائق وطرود بريدية واردة أو صادرة من وإلى الخارج، عن طريق السرعة لنظام الترخيص.

يمنح الترخيص لكل شخص طبيعي أو معنوي يرغب في إنشاء أو استغلال و/أو تقديم الخدمات الخاضعة لنظام الترخيص، وفقًا للأنظمة المعمول بها وكذلك الشروط التي تحددها سلطة الضبط، مع مراعاة مبادئ الموضوعية والشفافية وعدم التمييز.

  • الإجراء

يجب إرفاق طلب منح الترخيص بملف يتكون من الوثائق الآتية:

بالنسبة للشخص المعنوي:

  • هوية مٌقدّم الطلب (اسم الشركة، الشكل الاجتماعي، الممثل القانوني، المقر الاجتماعي)؛
  • نسخة عن السجل التجاري؛
  • نسخة عن القانون الأساسي؛
  • نسخة عن النشرة الرسمية للإعلانات القانونية المتضمنة نشر قانون الشركة؛
  • نسخة عن بطاقة الهوية للممثل القانوني؛
  • نسخة عن الحسابات الاجتماعية السنوية للسنتين الماليتين الأخيريتين (إن وجدت)؛
  • الطبيعة والخصائص التقنية والتجارية للمشروع المرتقب يحتوي على الوثائق الآتية: وصف للنشاطات التجارية والاستثمارات المرتقبة والمخطط التقديري للموظفين، مؤشرات نوعية الخدمة، الشروط العامة للبيع والنقل وكذا مخطط فتح الوكالات؛
  • معلومات تثبت القدرة التقنية والمالية للمعني لإنجاز المشروع المرتقب؛
  • تبرير دفع تكاليف الملف؛
  • رسالة تعهد رسمية بالامتثال للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، القرارات التي اتخذتها سلطة الضبط وكذا أحكام دفتر الشروط الحالي؛
  • التعريفات المقترحة على الزبائن مع احتساب جميع الرسوم؛
  • نسخة عن العقد المُبرم، عند الاقتضاء، بين الشركة والشركات الأجنبية لتوزيع البريد إلى الخارج.

بالنسبة للشخص الطبيعي:

  • نسخة عن السجل التجاري؛
  • نسخة عن بطاقة هوية مقدّم الطلب؛
  • معلومات تحتوي على العناصر الآتية:
    • الطبيعة والخصائص التقنية والتجارية للمشروع المرتقب؛
    • مخطط فتح الوكالات؛
    • الشروط العامة للبيع والنقل؛
    • جداول مؤشرات نوعية الخدمة؛
    • التعريفات المقترحة على الزبائن (مع احتساب جميع الرسوم)؛
    • وصف الاستثمارات المرتقبة والمخطط التقديري للموظفين؛
  • معلومات تثبت القدرة التقنية والمالية للمعني لإنجاز المشروع المتوقع؛
  • تبرير دفع تكاليف الملف؛
  • رسالة تعهد رسمية بالامتثال للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، القرارات التي اتخذتها سلطة الضبط وكذا أحكام دفتر الشروط الحالي؛
  • نسخة عن العقد المُبرم، عند الاقتضاء، بين الشركة والشركات الأجنبية لتوزيع البريد إلى الخارج.

يُرسل الملف إلى سلطة الضبط في (2) نسختين، واحدة أصلية وأخرى نسخة عنه إما:

  • عبر البريد على شكل بريد موصى به مع وصل بالاستلام موجّه إلى السيد المدير العام لسلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية الكائن مقرها بـ 1، شارع صدور رحيم، حسين داي، 16005- الجزائر.
  • أو بإيداعه على مستوى مقر سلطة الضبط موجّه إلى السيد المدير العام لسلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية. يُسلّم وصل بالاستلام من طرف المصلحة المختصة.
  • طلب التجديد

يجب إيداع طلب التجديد، في نفس آجال الطلب الأول، قبل 45 يوما من انتهاء الترخيص.

يخضع إنشاء واستغلال و/أو توفير خدمات البريد وأداءاته من أجل معالجة البريد السريع المحلي إلى نظام التصريح البسيط في حدود الأوزان التي ينص عليها التنظيم، بمعنى الوزن الذي يتجاوز 50 غرام.

  • الإجراء

يجب ارفاق طلب شهادة التسجيل لاستغلال الخدمات البريدية الخاضعة لنظام التصريح البسيط بالوثائق الآتية:

بالنسبة للأشخاص المعنويين

  • التصريح بالرغبة في استغلال الخدمات البريدية الخاضعة لنظام التصريح البسيط؛
  • نسخة عن العقود القانونية التي تثبت التمتع بمقر وكذا نقاط التواجد؛
  • نسخة عن القانون الأساسي لإنشاء المؤسسة؛
  • نسخة عن السجل التجاري؛
  • تبرير الدفع عن طريق التحويل أو عن طريق صك معتمد أو صك بنكي لمبلغ 33.320,00 دج مع احتساب جميع الرسوم، لقاء تكاليف تسيير الملف باسم سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية، بنك القرض الشعبي الجزائري، وكالة حسين داي، رقم 004 00118 40 10004695 40.

بالنسبة للأشخاص الطبيعيين

  • التصريح بالرغبة في استغلال الخدمات البريدية الخاضعة لنظام التصريح البسيط؛
  • نسخة عن العقود القانونية التي تثبت التمتع بمقر وكذا نقاط التواجد؛
  • شهادة السوابق العدلية؛
  • نسخة عن السجل التجاري؛
  • تبرير الدفع عن طريق التحويل أو عن طريق صك معتمد أو صك بنكي لمبلغ 33.320,00 دج مع احتساب جميع الرسوم، لقاء تكاليف تسيير الملف باسم سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية، بنك القرض الشعبي الجزائري، وكالة حسين داي، رقم 004 00118 40 10004695 40
  • طلب التجديد

يجب على المتعامل، لتجديد شهادة الترخيص، تقديم طلب صريح موجّه إلى سلطة الضبط في أجل أقصاه 45 خمسة وأربعون يوما، يثبته الوصل بالاستلام، وهذا قبل انتهاء مدة صلاحية شهادة التسجيل الخاصة به.

II. المصادقة على تجهيزات البريد

كل تجهيز مخصص لأن يستعمل لتوفير ّخدمات البريد يخضع لمصادقة مثبّتة بشهادة مطابقة، تبعا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 18-334 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 2018، المحدد لقائمة تجهيزات البريد الخاضعة للمصادقة و شروط دفع المصاريف المتعلقة بها.

تتم المصادقة على تجهيز البريد مرة واحدة، وتكون  شهادة المطابقة المسّلمة لأول طالب صالحة لكل اقــتــنــاء في المستــقـبل لـنـفس تجهــيـز الـبـريـد مــن طـرف أي شخص آخر.

تخضع للمصادقة، تجهيزات البريد الآتية:

  • الآلات الخاصة للتخليص،
  • الآلات الخاصة لإبطال صلاحية الطوابع البريدية،
  • معّدات الختم،
  • آلات الفرز الآلية،
  • الموزعات الآلية للطابع البريدي،
  • طاولات الفرز وخانات الفرز البريدي،
  • آلات الدمغ والختم الآلي الزمني للحوالات البريدية والبريد،
  • المنصات الميكانيكية والإلكترونية للفرز،
  • آلات إدخال وربط الرسائل والوثائق والفهارس،
  • الصناديق البريدية المركبة في مكاتب البريد،
  • صناديق الرسائل المركبة على الطريق العمومي وعلى الجدران و/أو المركبة على الأعمدة،
  • مجموعات الصناديق البريدية الموضوعة بداخـــل مكاتب البريد.

تمنح شهادة المطابقة من طرف سلطة الضبط أو من طرف مخبر تجارب وقياسات معتمد قانونا من طرف هذه السلطة، بعد دفع مصاريف المصادقة وفق الشروط المحددة عن طريق التنظيم.

يرفق طلب المصادقة على تجهيزات البريد بملفين (2)، إداري وتقني، يودع على مستوى سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية.

يتكون الملف الإداري من:

  • نسخة من السجل التجاري،
  • نسخة من بطاقة التعريف الجبائي،
  • إثبات دفع مصاريف معالجة الملف.

 

يتكون الملف التقني من:

  • شهادة المنشأ للتجهيز موضوع طلب المصادقة إذا تعلق الأمر بتجهيز مستورد،
  • الوثائق التقنية التي تحتوي خصوصـــا على صـــور التجهيز والعلامة والنوع والرقم التسلسلي والبلد المصنّع،
  • نموذج من التجهيز المعني، إذا كان ذلك ممكنا.

 

لا يمكن أن تتعدى مدة معالجة طلب المصادقة شهرين (2)، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب المثبت بوصل استلام.

يجب أن يكون رفض طلب المصادقة معّللا ويبّلغ في نفس الأجل المذكور أعلاه، ويمكن أن يكون رفض طلب المصادقة قابلا للطعن أمام مجلس الدولة وفقا للتشريع المعمول به.

تسّلم سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية شهادة مطابقة تجهيز البريد، في حالة قبول المصادقة، وتــقــوم هذه الأخيرة بنشر قائمة تجهيزات البريد المصادق عليها.

التجديد

يجب تقديم طلب تجديد شهادة المطابقة، على الأقل، قبل شهرين (2) من نهاية مدة صلاحيتها، وفق نفس الشروط التي سّلمت على أساسها.

يخضع كل تعديل للتجهيز من شأنه تعديل خصائصه التقنية من طرف المستعمل أو المصنع إلى نفس الإجراء للحصول على شهادة مطـــابقة جـديدة للتجهيز المعني.

تحدد مصاريف معالجة طلبات المصادقة على تجهيزات البريد، كما يأتي:

  • مصاريف معالجة الملف الإداري غير قابلة للتعويض: بمبلغ قدره عشرة آلاف دينار (10.000دج) بدون رسوم، تسدد عند إيداع طلب المصادقة،
  • مصاريف الدراسة التقنية: بمبلغ قدره أربعون ألف دينار (40.000 دج) بدون رسوم، تسدد عند سحب شهادة المطابقة.